الشافعي الصغير

118

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته وكإعارة ما كتب بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف وغيره وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي وتكره كإعارة مسلم لكافر ولها أربعة أركان معير ومستعير ومعار وصيغة شرط المعير الاختيار كما يعلم من باب الطلاق فلا تصح إعارة مكره وصحة تبرعه بأن يكون غير محجور لأنها تبرع بالمنافع فلا يصح إعارة محجور عليه ويصح إعارة السفيه لبدن نفسه حيث لم يكن عمله مقصودا لاستغنائه عنه بماله ولا حاجة في الحقيقة إلى استثنائه لأن بدنه في يده فلا عارية وكذا للمفلس إعارة عين زمنا لا يقابل بأجرة ولا تصح إعارة مكاتب بغير إذن سيده إلا في نظير ما مر في المفلس فيما يظهر ويشترط ذلك في المستعير أيضا فلا تصح استعارة محجور ولو سفيها ولا استعارة وليه له إلا إن انتفى الضمان كأن استعار من نحو مستأجر ويشترط أن يكون مختارا وتعيينه فلو فرش بساطه لمن لم يجلس عليه لم يكن عارية بل مجرد إباحة وملكه للمنفعة ولو لم